سلطة المحكمة في تعديل التهمة:

سلطة المحكمة في تعديل التهمة:
استثناء علي الحظر المفروض علي المحكمة الجنائية في تعديل الواقعة التي تتأسس عليها التهمة المرفوعة بها الدعوى يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة عن طريق واحد هو إضافة الظروف المشددة ، أو علي حد تعبير المادة (308/1) إجراءات جنائية “للمحكمة … تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور”.

وتعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني لها من حيث أن التعديل هو في الواقع تحوير في كيان التهمة بإضافة عناصر أخرى إلي الواقعة التي أقيمت بها الدعوى وتكون التحقيقات قد شملتها، أما تغيير الوصف القانوني للتهمة فهولا يعدو أن يكون تغييرا في الاسم فقط مع الإبقاء علي جميع عناصر الواقعة كما أقيمت بها الدعوى ، أو بعد استبعاد بعضها ، لكن دون أية إضافة أخرى ، وإذا كان تعديل التهمة يقتضي في غال بالأحيان تغيير وصفها القانوني ، فإن تغيير الوصف القانوني كثيرا ما يجيء بغير تعديل في التهمة بصفة عامة.

ومن قبيل تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة بمعناها الواسع، إدخال نتيجة إجرامية لم تدخل حوزة المحكمة مع الواقعة الأصلية كظرف مشدد، كما إذا قدم المتهم للمحكمة بتهمة الإصابة الخطأ يمكن للمحكمة أن تعدل التهمة المنسوبة إليه إلي القتل الخطأ ، إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ . أو إذا قدم للمحاكمة بتهمة شروع في قتل أمكن محاكمته عن جريمة قتل تامة بإدخال النتيجة الإجرامية.

ويشترط لصحة تعديل التهمة في مثل هذه الأحوال، أن تكون العناصر الجديدة التي أضيفت إلي التهمة قد استخلصتها المحكمة من التحقيق الابتدائي، أو ظهرت من التحقيق الذي أجرته بالجلسة والتي تكون قد دارت عليها المرافعة ، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلي أسس مقبولة في العقل والمنطق، ولها مأخذ صحيح في الأوراق.

ومتى كان الأمر كذلك فإنه من المقبول عقلا وعدلا أن يحاكم المتهم عن ما وقع منه حقيقة من سلوك إجرامي، ويكون للمحكمة بذلك سلطة فحص هذا السلوك في مجموعة بالقدر اللازم لتقييمه واستخلاص مدى دلالته علي مقدار جدارة المتهم بالعقاب، وبالتالي يكون من المستساغ أن تعدل المحكمة التهمة إلي وضعها الحقيقي حتى ولو كان التعديل يؤدي إلي وصف قانوني أشد، ما دامت المرافعة المرفوعة بها الدعوى أصلا لم تتغير. وغني عن البيان أن تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة علي النحو المتقدم البيان – هو حق لمحاكم الدرجة الأولى دون المحاكم الاستئنافية مراعاة لعدم حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top
Call Now Button