الوصف أو التكييف القانوني عبارة عن الاسم القانوني الذي يتعين إضفاءه علي الواقعة المسندة للمتهم من خلال النص الجنائي الذي يعاقب عليها.
فتعديل الوصف هنا مجرد تعديل في العلاقة القانونية نتيجة استبعاد المحكمة لوصف غير صحيح وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون أن يكون فيه مساس بجانب الواقعة التي دخلت حوزتها تحت ستار تعديل الوصف القانوني وهذا ما عبرت عنه المادة (308/1) إجراءات جنائية بقولها أن “للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم”.
ولذلك فإنه إذا قدرت المحكمة أن الوقائع المذكورة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور – بعد تقليب هذه الوقائع علي جميع الوجوه القانونية – لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، فإن عليها أن تقضي بالبراءة ، كما أن لها تعديل وصف الواقعة من سرقة إلي إخفاء أشياء مسروقة، ومن شروع في مواقعة إلي هتك عرض، ومن قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلي موت مقترن بسبق الإصرار، ومن واقعة سرقة إلي خيانة أمانة.
وللمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة إلي أشد مما جاء في قرار الإحالة أو ورقة ا لتكليف بالحضور، بل أن لها أن تسبخ على الواقعة وصفا أشد لا تختص به ، وعليها بعد ذلك أن تستند إلي هذا الوصف للقضاء بعدم اختصاصها كأن تصف محكمة الجنح الواقعة المطروحة عليها بأنها جناية وتقضي تبعا لذلك بعدم اختصاصها بها.
وإذا كان للمحكمة تغيير الوصف القانوني للواقعة مع استبقاء جميع عناصر الجريمة وظروفها كما أقيمت بها الدعوى ، فإنه يكون لها من باب أولى أن تغير الوصف القانوني لواقعة المسندة إلي المتهم عن طريق استبعاد بعض عناصرها التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور لعدم إثبات انها وقعت أصلا ، أو لعدم ثبوت نسبتها إلي المتهم.
كما قد يكون تعديل الوصف القانوني نتيجة استبعاد المحكمة لأحد الظروف المشددة التي دخلت حوزة المحكمة مع الواقعة الأصلية. ومن أمثلة ذلك تعديلها للوصف من جناية سرقة بإكراه إلي جناية سرقة بحمل سلاح وذلك لاستبعاد ظروف الإكراه، أو من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلي قتل عمد مجرد، باستبعاد المحكمة لظروف سبق الإصرار والترصد من الواقعة.
ويمكن أخيراً أن يكون تعديل الوصف القانوني للتهمة ناتجا عن استبعاد إحدى الوقائع التي تكون مع واقعة الدعوى وصفا قانونياً واحداً، ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض بالنسبة للاتهام في جناية سرقة بالإكراه الذي يتكون من أفعال ضرب وقعت علي المجني عليه، فيكون حكم المحكمة وفقا لهذا القضاء سليماً إذا هي استبعدت واقعة السرقة وحاسبت المتهم علي جريمة ضرب فقط
اعرف ..متى يجوز للمحكمة تغيير الوصف القانوني للتهمة؟
